محمد جواد مغنية
232
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
أَوْ نُسُكٍ ) * ( 1 ) . 3 - وقدمنا أيضا إن المحرم إذا اصطاد فعليه كفارة مثل ما قتل من النعم ، قال تعالى : * ( ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * ( 2 ) . 4 - هدي الحصار ، قال جل وعز : * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 3 ) . ونتكلم في هذا الفصل عن الهدي الواجب على الحاج يوم العيد بمنى ، أما غيره فقد سبق الكلام عنه في مطاوي الفصول السابقة حسب المناسبات والمقتضيات . من وجب عليه الهدي في منى : لا يجب الهدي على من اعتمر بعمرة مفردة ، بل لا يجب عليه الذهاب إلى منى إطلاقا ، كما تقدم . ولا يجب الهدي على الحاج المفرد ، ولا على القارن إلَّا إذا ساق القارن معه الهدي من الإحرام . إما الحاج المتمتع فيجب عليه الهدي قطعا ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه بعد الكتاب : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * ( 4 ) والروايات المستفيضة ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام في خبر سعيد الأعرج : من تمتع في أشهر الحج ، ثم أقام بمكة ، حتى يحضر الحج فعليه شاة ، وان تمتع في
--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) البقرة : 196 .